Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 512341 / 1,176
٥٥ - باب: إذا حلف على الغضب ولا يدري طلق واحدة أو ثلاثًا قرأت على إسحاق: رجل قال لامرأته: إذا دخلت دار فلان اليوم أو غدًا أو بعد غد فأنت طالق. ووقف سويعة، ثم قال في غضبه: وإلى شهر. وهو لا يدري من الغضب طلق واحدة، أو ثنتين، أو ثلاثًا، فدخلت المرأة تلك الدار بعد الخمسة عشر يوما. قال أبو يعقوب: هو على ما ظهر من الطلاق، وينظر إلى أكثر نيته، فإن استيقن أنه كان على أقل من ثلاث جاز له أن يتزوجها، فإن كان أكثر ظنه على ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو العباس الدمشقي، عن الأوزاعي وسُئلَ، عن رجل قال: والله لقد طلقت امرأتي، عند غضبة أغضبتها فلا أدري واحدة أو ثنتين، أو ثلاثًا كيف يصنع به؟ قال: تكون تطليقة، لأنه لا شك في واحدة، وأما ما شك فيه من تطليقتين فلا شيء عليه إلا أن يستيقن.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.