Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 314143 / 1,176
قلتُ: فإنْ أخذها عنْدَ نسوةٍ، فمسَّها، وقبض عليها، ونحو ذلك من غير أن يخلوَ بها؟ قال: إذا نال منها شيئًا لا تحل لغيره، فعليه المهر. وسمعت إسحاق، وسأله أبو شداد المروزي عن رجلٍ تَزَوَّجَ جاريةً بكرًا، فأخذها وسط جواري فجامعها دون الفرج؟ قال إسحاق: كلما كان الجماع منه دون الفرج، وهي مع جواري، فليس ذلك بخلوةٍ، ولا يجب المهر إن طلقها، إنما يجب نصف المهر، ولو كان هذا الجماع في الخلوة، أو ستر باب لكان يجب المهر أجمع إلا أن تكون ممتنعة في الستر أيضًا، أو كانت علةُ حيضٍ، وهي التي منعت الزوج من الوطء، أو هي محرمة بحجة، أو لأية علة كانت؛ لأن الخلوة توجب المهر بالسُّنَّة؛ لقول عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ: إلا أن تجئ علته من المرأة، وهي التي تمنع الزوج من الوطء.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir