Vol. 1 · p. 24272 / 1,176
٢٩ - باب: المتعة.
قلتُ لأحمدَ: المتعة التي نُهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل أن يتزوج إلى أجل.
حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، قال: وأخبرني الربيع بن سبره الحمدي، عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة عام الفتح.