Vol. 2 · p. 792614 / 1,176
وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء/١٣٠/، وقال يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة· وقال: الحديث الذي روي، عن النبي ﷺ: ((من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر)) · قال أبو يعقوب: لعل هذا يوم مخصوص من السنة.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أكره الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت· قِيل: أفتكره الإطلاء يوم الأربعاء والسبت؟ قال: شديدًا· ورخص الحجامة يوم الثلاثاء إذا كان يوم سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين.