Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 783605 / 1,176
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، (عن عبيد الله) (١) بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من/١٢٨/رسول الله ﷺ لسالم. سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة أرضعت غلامًا بعد الحولين بيوم أو يومين هل يحرم؟ قال: ما أدري يوم أو يومين· قلت: فإن أفطم قبل الحولين فأرضعته امرأة بعد الفطام هل يحرم ذلك؟ قال: نعم ما كان في الحولين فأنه يحرم ومذهب أبي عبد الله الحولين. حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان سُئلَ، عن امرأة أرضعت أكثر من سنتين رضاعًا متصلًا قال: ليس ما فوق السنتين برضاع قِيل: فإنها أرضعته سنة ثم فطمته ثم عادت له امرأة بأشهر فأرضعته· قال: هو رضاع.

Footnotes

(١) مكررة بالأصل.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.