Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 724546 / 1,176
ترثه ولا يصل إلى ميراثها حتى يُكَّفر. سألت أبا ثور قلت: المظاهر إذا ماتت امرأته قبل ـن يكفر؟ قال: إن كان وطئها قبل أن تموت كفر على كل حال، وإن لم يكن وطئها فلا كفارة عليه، ويرثها على كل حال. حدثنا أبو معن قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن فيمن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى قال: عليه لكل ظهار منها كفارة، إلا أن يكون عنى شيئًا واحدًا· قال: وقال مالك بن أنس: في هذا كله كفارة واحدة. سألت أبا ثور قلت: رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها، ثم تزوجها الأول كيف حاله في الظهار؟ قال: سقط الظهار وبطلت أحرامه كلها· قلت فرجل طلق امرأته تطليقة، فتزوجت رجلًا، فطلقها ثم رجعت إلى الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir