Vol. 2 · p. 688510 / 1,176
باب: المولى يوقف فلم يفء/١٠٩/ولم يطلق
قلت لأحمد: المولى يوقف فلم يفء ولم يطلق؟ قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك·وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟ قال: إذا كان له عذر من مرض أو غيره تكلم وقال: قد راجعت، وإن لم يكن له عذر فمذهبه الجماع. حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق قال: الفئ: الجماع.