Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 668497 / 1,176
عليها، ونرى إسلامهما فرقة بائنة منه، ولا نراه طلاقًا، ونقول فرق الإسلام بينهما، فإن أسلم فتزوجها فهي على ثلاث تطليقات، وكذلك إن أسلم المجوسي ولم تسلم امرأته، وإن أسلم اليهودي أو النصراني ولم تسلم امرأته فهما على نكاحهما. حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان الثوري في رجل ارتد عن الإسلام أو ارتدت امرأته قال: قال سفيان: إذا ارتد واحد منهما انقطعت العصمة. قلت: فإن قتل واحد به منهما هل بينهما ميراث؟ قال: ما كانت المرأة في العدة فلها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإن لم يكن دخل بامرأته؟ قال لها نصف الصداق إذا كان هو المرتد، وإن ارتدت هي فلا شيء لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً. قلت: إن تاب زوجها، ثم تزوجها على كم تكون، عنده؟ قال: على تطليقتين ومضت واحدة؛ لأن كل فرقة تجيء من قبل الرجل فهي تطليقة، وما كان من قبل النساء فلا يكون طلاقًا.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir