Vol. 2 · p. 654483 / 1,176
١٠٦ - باب: قول النبي ﷺ في مذمة الرضاع
قلت لأحمد: قول النبي ﷺ في مذمة الرضاع غرة عبد أو أمة قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: ((الغرة العبد أو الأمة)).