Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 621450 / 1,176
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم ومحمد بن سالم، عن الشعبي قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ولم تبلغ المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور بيوم أو يومين فعدتها ثلاث حيض، وإن مضت الشهور، ثم حاضت بعد ذلك بيوم أو يومين فقد انقضت عدتها. قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق. فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين قال: بانت بثلاث يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة. قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟ قال: لا يلحقها الطلاق.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir