Vol. 1 · p. 21141 / 1,176
١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها.
سألت أحمدَ عن البنت يزوجها أبوها, وهي كارهة؟
قال: لا يجوز إلا برضاها.
قلتُ: يفسخ النكاح؟
قال: نعم، يرد النكاح.
وسألتُ إسحاق قلتُ: امرأة كانت ثيبًا, فزوجها أبوها وهي كارهة؟
قال: لها ألا ترضى.
قلتُ: أتذهب إلى حديث خنساء؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن الأب زَوَّجها, وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟
قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.