Vol. 1 · p. 18414 / 1,176
قلتُ: الجد والأخ سواء؟
قال: ما أقربهما, والجد أقرب قليلاً.
قلتُ لأحمدَ: فإذا كان لها أب؟
قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.
حدثنا إسحاق، قال أخبرنا ابن علية, قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.