Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 306135 / 1,176
النكاح جائزًا، ولم يكن لأوليائها أن يردوا ذلك؛ لأن من رد من الأولياء الكفؤ، فهو مضار، ومن رد من القضاة، فهو جائز، وإن زوجها أبوها غير كفؤ برضا منها، أو بغير رضا كان للأولياء أن يردوا ذلك، وإذا زوجها وهي صغيرة جاز ذلك. ( حدثنا محمد، نا حسان، نا سفيان في مشرك زوج بنته، ولم يكن برضا منها، وأبى أولياؤها من المسلمين أن يجيزوا النكاح. قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤا كان النكاح جائزًا، ولم يكن للأولياء أن يردوا ذلك) (١). حدثنا أبو معن: قال: ثنا أبو بكر الحنفى. قال حدثنا سعيد، عن قتادة قال: المسلم أحق ونكاحه أجوز، وإن كان النصرانى زوجها قبله. سألت إسحاق، عن مشرك أراد أن يزوَّج ابنته، فجلس رجل مسلم، فخطب لهم، وزوج؟ قال: لا ينبغي أن يُعَانُوا في شهادة، ولا في شئ.

Footnotes

(١) كذا بالأصل وهي نفس المسألة السابقة.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir