Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 369496 / 1,246
فصل في كيفية القطع وإثباته قال: "ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم" فالقطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود ﵁ ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به كيف وقد صح أن النبي ﵊ أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقوله ﵊ "فاقطعوه واحسموه" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف "فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب" وهذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ ﵏ وقال الشافعي ﵀ في الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى لقوله ﵊ "من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه"

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الهداية في شرح بداية المبتدي — المرغيناني | Cognoir — Cognoir