Vol. 2 · p. 266356 / 1,246
فصل في الكفارة
قال: "وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب.
قال: "وكل ذلك قبل المسيس" وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا.
قال: "وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير" لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه