Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 420562 / 1,246
والسلام: "فإن لم يأت" يعني صاحبها "فليتصدق به" والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة "وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها" وقال الشافعي ﵀ يجوز لقوله ﵊ في حديث أبي ﵁ "فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها" وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصلي والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي ﵁ كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه "وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها" لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره "وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا" لما ذكرنا والله أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الهداية في شرح بداية المبتدي — المرغيناني | Cognoir — Cognoir