Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 3234 / 1,246
باب الحيض والاستحاضة "أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة" قوله ﵊ "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام" وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بيوم وليلة. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع "وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة" لما روينا وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به "وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض" حتى ترى البياض خالصا "وقال أبو يوسف ﵀: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم" لأنه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي ولهما ما روي أن عائشة ﵂ جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا وهذا لا يعرف

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.