Vol. 1 · p. 243330 / 1,246
باب الأيمان في الطلاق
"وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق" وقال الشافعي ﵀: لا يقع لقوله ﵊ "لا طلاق قبل النكاح".
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في