Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 197270 / 1,246
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها "ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه" وقال زفر ﵀ لا يجوز "وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز" وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع إلا أن الشافعي ﵀ يقول في الولي ضرورة لأنه لا يتولاه سواه ولا ضرورة في حق الوكيل. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعيير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول. قال: "وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه" وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة وقال الشافعي ﵀ تصرفات الفضولي كلها باطلة لأن العقد وضع لحكمه والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فيلغو ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه وقد يتراخي حكم العقد عن العقد.

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الهداية في شرح بداية المبتدي — المرغيناني | Cognoir — Cognoir