Vol. 1 · p. 160220 / 1,246
ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا.
وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان "ولو اختار الطعام أجزأه فيه التعذية والتعشية عند أبي يوسف" ﵀ اعتبارا بكفارة اليمين وعند محمد ﵀ لا يجزئه لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور.