Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 109157 / 1,246
قال: "وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر" لأن النبي ﵊ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. قال: "تغلبي له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا" عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعن محمد ﵀ أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك "فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم" لجواز التصحيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر "وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة ﵀" سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج "وقال أبو يوسف ﵀ يعود إلى عشر واحد" لزوال الداعي إلى التضعيف. قال في الكتاب وهو قول محمد فيما صح عنه قال ﵁ اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصل لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة "ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني" يريد به ذميا غير تغلبي "وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة ﵀" لأنه أليق بحال الكافر "وعند أبي يوسف ﵀ عليه العشر مضاعفا" ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي وهذا أهون من التبديل "وعند محمد ﵀ هي عشرية على حالها" لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات وفي رواية يصرف مصارف الخراج "فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت" أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد. قال: "وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر" معناه إذا سقاه بماء العشر وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء "وليس على المجوسي في داره شيء" لأن عمر ﵁ جعل المساكن عفوا "وإن جعلها بستانا فعليه الخراج" وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد ﵀ عشر واحد وعند أبي يوسف عشران وقد مر الوجه فيه،

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.