Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 93130 / 1,246
"وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف" لأنها ليست من جنس الكفن "ويزيدون وينقصون ما شاءوا" إتماما للكفن. قال: "ومن ارتث غسل" وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لأن ذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء أحد "والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حيا" لأنه نال بعض مرافق الحياة وشهداء أحد ماتوا عطشا والكأس تدار عليهم فلم يقبلوا خوفا من نقصان الشهادة إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول لأنه ما نال شيئا من الراحة ولو آواه فسطاط أو خيمة كان مرتثا لما بينا "ولو بقي حيا حتى مضى وقت صلاة وهو يعقل فهو مرتث" لأن تلك الصلاة صارت دينا في ذمته وهو من أحكام الأحياء قال وهذا مروي عن أبي يوسف ﵀ ولو أوصي بشيء من أمور الآخرة كان ارتثاثا عند أبي يوسف ﵀ لأنه ارتفاق وعند محمد ﵀ لا يكون لأنه من أحكام الأموات "ومن وجد قتيلا في المصر غسل" لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم "إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما" لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا إما في الدنيا وإما في العقبى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ما لا يلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى "ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه" لأنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه وشهداء أحد بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى فلا يلحق بهم "ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه" لأن عليا ﵁ لم يصل على البغاة.

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.