Vol. 2 · p. 9528 / 1,598
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام١" وروى