Skip to main content
← Arabic Library

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي1,598 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 241266 / 1,598
فصل: وفي تقليم أظافره وحف شاربه وحلق عانته قولان: أحدهما يفعل ذلك لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ والثاني يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان قال الشافعي ﵀: ولا يحلق شعر رأسه وقال أبو إسحاق: إن لم يكن له جمة حلق رأسه لأنه تنظيف فهو كتقليم الأظافر والمذهب الأول لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف. فصل: وإن كانت امرأة غسلت كما يغسل الرجل وإن كان لها شعر جعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها لما روت أم عطية في وصف غسل بنت رسول الله ﷺ قالت: ضفرنا ناصيتها وقرناها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها. فصل: ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "من غسل ميتاً فليغتسل١" ولا يجب ذلك وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه والأول أصح لأن الميت طاهر ومن غسل طاهراً لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة؟ فيه قولان: قال في القديم: غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح وقال في الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به وإن رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به لما روى أبو رافع أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة.

Footnotes

١ رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٣٥. ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٨. أحمد في مسنده "٢/٢٨٠، ٤٥٤".

Contents

Showing the first 200 of 201 headings.

Edition details

الكتاب: المهذب في فقه الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.