Vol. 1 · p. 283317 / 1,598
الضرر وفي غيرها لا يتصور غير الضرر لأنه لا وقص فيها بعد النصاب وقال في الجديد: تؤثر الخلطة لقوله ﷺ: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع"١ ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها كالماشية ولأن المالين كالمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي.