Vol. 1 · p. 212233 / 1,598
باب هيئة الجمعة والتكبير
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم١" فعلقه على اليوم والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ﵁ ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي ﷺ قال: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل٢" فإن كان جنباً فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو