Vol. 1 · p. 321363 / 1,598
باب صدقة التطوع
لا يجوز أن يتصدق بصدقة تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله لما روى أبو هريرة ﵁ "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال: عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به١"
وقال ﷺ "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت٢" ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق لقوله ﷺ "وليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره٣" وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: