Vol. 1 · p. 151161 / 1,598
على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" والمذهب أنها لا تجب للإجماع.
فصل: ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما أحب١" فإن كان إماماً لم يطل الدعاء والأفضل أن يدعو بما روى علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم "اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به مني أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت".
فصل: فإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركاً ويتشهد ويصلي على النبي ﷺ وعلى آله ويدعو على ما وصفناه ويكره أن يقرأ في التشهد لأنه حالة من أحوال الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود.
فصل: ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم٢" ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه النطق كالطرف الأول والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لما روى عبد الله ﵁ قال: كان النبي ﷺ يسلم عن