مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition
p. 1915 / 46
أو ستر الوجه بالنقاب: كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب.
فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين١.
وعلى هذا فقوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ٢ يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان:
الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ)
المحقق: محمد ناصر الدين الألباني
الناشر: المكتب الإسلامي
الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
عدد الصفحات: ٥٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.