Skip to main content
← Arabic Library

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition

p. 1814 / 46
فحجبها فلما١ أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. و"الجلباب" هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح: "أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين". فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن٢ وهو ستر الوجه

Footnotes

= "الحجاب" "ص ٥٠" بخلاف إمائه ﷺ فإن الحديث يدل على أنه كان لا يحجبهن في وجوههن وأما أن الحديث يدل على أن السنة في الإماء أن لا يسترن رؤوسهن ونحورهن بالجلباب أو الخمار على الأقل فلا كما بينته في الكتاب المذكور "ص ٤٤ – ٤٥". والحديث متفق عليه وترى تخريجه فيه "ص ٤٦" ١ كذا ولعل الصواب "فلذا". ٢ الآية تقول: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ وتقدير "لا " فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإمام ولا عواهر ومحوه في "تفسير ابن جرير". وعليه فقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له وكذا ما بعده. نعم حديث "الصحيح" يدل على أن الانتقاب كان معروفا لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية

Contents

Edition details

الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م عدد الصفحات: ٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir