Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 574658 / 685
فلا تسقط أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت اعتدَّت من الأول واعتدت من الآخر ١٧٠٨ ﷿ قال وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير ١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معاً وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة ١٧١٠ - قال فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق ١٧١١ - أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن

Footnotes

في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء. في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة. في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل. في ابن جماعة و ب و ج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا. في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل. كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة و س و ج. وفي ب «قال الشافعي». في ابن جماعة و ب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س و ج «وفي مثل معناه في الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و «مثل» خبر مقدم. هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir