Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 573657 / 685
١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ١٧٠٦ - فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها أربعةَ أشهر وعشراً فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشراً وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معاً إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصاً إلا في الطلاق ١٧٠٧ - كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشراً تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر وانه وجب عليها شئ من وجهين

Footnotes

في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». سورة البقرة (٢٣٤). هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». في سائر النسخ «في المطلقات» وحرف «في» ليس بالأصل، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر. في النسخ المطبوعة زيادة «أن تعتد» وليست في الأصل ولا ابن جماعة. هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٦) والدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٨٨ - ٨٩) والمحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ - ٢٦٥). هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور. في ابن جماعة و ب زيادة «عشر»، وفي س و ج «وعشرا» وليس ذلك في الأصل، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشرا»، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر» فقط.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir