Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 314403 / 685
٨٦٤ - أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله قال " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " ٨٦٥ - قال الشافعي وهذا معنى يُبَيِّنُ أن رسول الله قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتَفَرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ٨٦٦ - وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يَعْقدا البيْعَ معاً فلو كان البيع إذا عَقَداه لزم كلَّ واحد منهما ما ضَرَّ البائِعَ أن يبيعه رجلٌ سِلْعَةً كسلعته أو غيرَها وقد تمَّ بيعه لِسِلْعته ولكنه لَمَّا كان لهما الخِيار كان الرجل لو اشترى من رجلٍ ثَوْبًا بِعشرة دنانِيرَ فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشْبَهَ أن يَفْسَخَ البيعَ إذا كان له الخيارُ قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يَتِمُّ

Footnotes

هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا بنحوه من حديث ابن عمر، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٨ - ٢٧١). في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل. في ب و ج «من» وهو مخالف للأصل. في ب «فجاء» بدون الضمير، وهو مخالف للأصل. في س و ج «الخيار له» بالتقديم والتأخير، وفي نسخة ابن جماعة كذلك أيضا، ولكن كتب فوق كل منهما بالحمرة حرف «م» علامة على أن الصواب تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، ليعود كما في الأصل، وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.