Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 315404 / 685
البيع بينه وبين الآخر فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما ٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك ٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها ٨٦٩ - قال وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع لزمه

Footnotes

«البيع» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة: البائع والمشتري والمساوم. في ب «لزمه له» وزيادة «له» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ. كلمة «قال» لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل. بل هو ثابت صحيح، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، انظر نيل الأوطار (٢٦٨: ٥ - ٢٧١). في ب و ج «ولا يسوم علي سوم أخيه» وكذلك في س ولكن بحذف واو العطف، وكله مخالف للأصل. في نسخه ابن جماعة والنسخ المطبوعة «حتى لو لم يبع» وهو خطأ ومخالف للأصل وقد حاول بعض القارئين تغيير الأصل، فكتب كلمة «لم» بحاشيته وزاد نقطة تحت باء «بيع» ولكنه نسي نقطتي الياء بجوار العين واضحتين.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir