p. 115123 / 357
واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
١فقال مالك الأمر٢ عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض٣ موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي٤ أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك٥ إذا٦ فعله فهو الربا٧ وقال:٨ من سلف٩ في شيء من