p. 116124 / 357
ذلك١ فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل٢ محل الأجل٣ وبعد٤ محله بعرض من العروض٥ يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض٦ قال وللمشتري أن٧ يبيعها من غير٨ صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض٩ فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا١٠ أخره قبح ودخله ما يكره١١ من النهي عن الكاليء بالكاليء١٢. ١٣قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم١٤ يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه١٥ فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك١٦ الثياب التي يعطيه قبل أن١٧ يتفرقا١٨ فإن