p. 4223 / 357
واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
١فقال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك٢ جائز أيضا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه" وقال٣ لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر٤ لا يدري كم يعيش سيده٥ الذي دبره فذلك غرر لا يصلح٦ وهي من المخاطرة فإن طالت حياته غبن البائع وإن قصرت حياته غبن المبتاع حتى يكون خدمة معروفة إلى أجل مسمى.
وقال٧ في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك٨ خمسين دينارا فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلى٩ كل عام عشرة دنانير فرضي١٠ العبد بذلك ثم هلك السيد بعد ذلك١١ بيومين أو ثلاثة قال مالك ١٢قد١٣ ثبت العتق وصارت الخمسون١٤ دينا