Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 374372 / 453
قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها ١٣٦٨ - قَالَ ابي والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة مِمَّن لَا تحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْحيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا اَوْ غير مَدْخُول بهَا فَإِن كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَإِن كَانَ لم يسم لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا ان لم يكن دخل بهَا وَلها مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد قد سمى الصَدَاق فَإِن لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد ١٣٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا قَالَ لَهَا نصف الصَدَاق وتكمل مَا بَقِي من عدتهَا ١٣٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَنوى ثَلَاثًا قَالَ لَا الا مَا تكلم بِهِ وَظهر مِنْهُ ١٣٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة تَقول لزَوجهَا طَلقنِي وَلَك مائَة دِينَار قَالَ اذا طَلقهَا وَجَبت لَهُ مائَة دِينَار انما هُوَ مثل شَيْء يَبِيعهَا

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir