Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 229227 / 453
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى اول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع على حَدِيث حُسَيْن بن عبد الله عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي قلبِي مِنْهُ شَيْء يَعْنِي اذا جمع هَكَذَا ٨٦٠ - قيل لابي عبد الله فَإِن صلى الظّهْر وَالْعصر اي فِي اول وَقت الظّهْر قَالَ قد كُنَّا نَفْعل هَذَا وَذَاكَ الْفِعْل مثل حَدِيث حُسَيْن اعْجَبْ الي ٨٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت امير بِمَكَّة كَانَ اذا دخل الْعشْر خرج الى الطَّائِف فَأحْرم ثمَّ قصر الصَّلَاة اذا قدم مَكَّة وبمنى وبعرفات فَمَا ترى فِي الصَّلَاة خَلفه اذا هُوَ قصر فَقَالَ ابي الَّذِي اذْهَبْ اليه فِي قصر الصَّلَاة الى مَا يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ان الصَّلَاة لَا تقصر الا فِي اربعة برد قَالَ ابي وَهَذَا أَمِير مَكَّة إِذا هُوَ خرج الى الطَّائِف وَرجع الى مَكَّة فَعَلَيهِ ان يتم الصَّلَاة لِأَن لَهُ بِمَكَّة اهل وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس اذا أتيت على أهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ قَالَ ابي فَإِذا خرج الى منى وعرفات فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ اقل من اربعة برد واربعة برد سِتَّة عشر فرسخا وَهِي ثَمَانِيَة واربعون ميلًا واذهب الى حَدِيث ابْن عَبَّاس اذا اتيت على اهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ الصَّلَاة قَالَ ابي وَإِذا كَانَ من غير اهل مَكَّة لم يقصر اذا اتى على اهل اَوْ مَاشِيَة وَاحْتج بعض النَّاس فَزعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاثَة ايام

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.