Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 311309 / 453
الْقَرْض ١١٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء الْكفَالَة فِي الْحَد ١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا مسَائِل الْغَصْب وَغَيره ١١٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك ١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir