Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 156154 / 453
الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة ٥٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه ٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين ٥٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره ٥٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir