Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 148146 / 453
وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ ٥٤٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم ٥٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك ٥٥٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.