Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 363361 / 453
١٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ فَقَالَ عمر جعلهَا وَاحِدَة وَقَالَ عَليّ وَزيد وَابْن عمر الْبَتَّةَ ثَلَاث راتبه كَأَنَّهُ يخَاف ان يَجْعَلهَا ثَلَاثًا وَقَالَ انا لَا افتي فِيهَا بِشَيْء سُئِلَ عَن الايلاء ١٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ املى على ابي وَسَأَلته عَن الايلاء فَقَالَ الرجل يحلف لَا يقرب اهله سنة اَوْ اكثر من اربعة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة يُوقف بعد مُضِيّ إِمَّا ان يفِيء والفيء الْجِمَاع واما ان يُطلق قَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس اذا آلى دون الاربعة لم يكن ايلاء وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ ايلاء وَإِذا مَضَت اربعة اشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا اقربك فِي هَذِه الدَّار سنة لَا يكون ذَلِك ايلاء لانه ان شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد مَا تبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الاربعة الاشهر وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا اذا مَضَت الاربعة الاشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا قلت لابي فأيش تَقول انت قَالَ اما انا أَقُول اذا مَضَت اربعة اشهر وَقد حلف الا يَغْشَاهَا اكثر من اربعة اشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الاربعة وقف لَهَا فإمَّا ان يَفِي واما ان يُطلق وَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يُوقف فيطلق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.