Skip to main content
← Arabic Library

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الفقه الحنبلي453 pagesPagination matches the printed edition

p. 343341 / 453
كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي ﷺ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام ١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام فكرهه وَقَالَ قَالَ الله ﷿ ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ ١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين ١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

Contents

Showing the first 200 of 269 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م عدد الصفحات: ٤٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir