p. 404310 / 488
طوافين.
[دخول مكة بدون إحرام]
٢٠٥- قَالَ سُفْيَانُ: من كَانَ دون الميقات فلا يدخل مكة بغير إحرام فيما
سمعنا.
وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ لأحد أن يدخل مكة إِلَّا بالإحرام أراد الحج والعمرة أَوْ لم يرد واحدا منهما.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ