p. 270176 / 488
طالب وابن عُمَر وابن عَبَّاس ﵃.
وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا فقد الرَّجُل تربصت امرأته حَتَّى تعلم موته وهَذَا أحد قولي الشَّافِعِيّ.
ورووا ذَلِكَ عَن علي بْن أبي طالب
[بَاب طلاق السكران والمكرَه وعتقهما]
[طلاق السكران وعتقه]
١١٦- واخْتَلَفُوْا فِي أحكام السكران
فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ ومَالك وعامة أَهْل الكوفة: عتقه وطلاقه