Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 537443 / 488
وكذَلِكَ القياس والحجة فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيّ ﷺ: البينة عَلَى المدعي واليمين عَلَى المدعى عليه" وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عَلَيْهِ لأنهما قد اتفقا عَلَى أن ملك السلعة كَانَ للبائع ثُمَّ ادعى المشتري أَنَّهُ ملكها عَلَيْهِ بمائة درهم والبائع ينكر دعواه يَقُوْل لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي عَلَيْهِ وَهُوَ منكر لدعواه والبائع يدعي عَلَى المشتري أَنَّهُ ملكها إياه بألف درهم والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتكلها بألف درهم إنما ملكتها بمائة درهم فعلى البائع أن يحلف للمشتري عَلَى دعواه وهي أن يحلف أني لم أبعك هَذِهِ السلعة بمائة درهم ولم أبعكها بأقل من ألف درهم فَإِذَا حلف عَلَى ذَلِكَ قِيْلَ للمشتري إما أن تأخذها بما أقر بِهِ البائع وحلف عَلَيْهِ وإما أن يحلف عَلَى دعواه عنك لم تشترها منه بأكثر من مائة درهم فإن هو حلف عَلَى ذَلِكَ رد السلعة كاختلافهما لو اختلفا فقَالَ أحدهما: وهبت لي هَذِهِ السلعة. وَقَالَ الآخر: لم أهبها لك ولكن بعتها إياك بمائة درهم فَالْقَوْل فيه عنهما يتحالفان وترد السلعة إلى ربها. [إذا اختلفا والسلعة مستهلكة] ٣١٥- فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ: فقَالَ سُفْيَانُ: الْقَوْل قَوْل المشتري [٩٦/ب] مَعَ يمينه الا أن يجيء البائع ببينة واخْتَلَفَأَصْحَاب الرَّأْيِ فِي ذَلِكَ. فقَالَ النعمان ويعقوب مثل قَوْل سُفْيَان. وَقَالَ مُحَمَّد: يتحالفان ويترادان

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir