Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 468374 / 488
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل: إِذَا باع الرَّجُل زرعه بألف فالعشر عَلَى مَالك الزرع. وكذَلِكَ لو وهبه له، فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع بِهِ المشتري عَلَى البائع لِأَنَّ الصدقة إنما هي فِي الزرع فحيث كَانَ أخذت منه. فإن فات الزرع فالوالي بالخيار فِي أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع عَلَى البائع أَوْ أخذ البائع لِأَنَّ الاستهلاك بسببه كَانَ. ثم رجع عَن هَذَا الْقَوْل فقال: إِذَا باع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه وقد بدا صلاحه فالبيع مفسوخ لِأَنَّ عشرها أَوْ نصف عشرها [٧٤/أ] للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أَوْ كانت بعلا تسعة أعشارها، ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب بَاب حد الزنا [إقامة الحد عَلَى العبيد] ٢٥٦- قَالَ سُفْيَانُ: يقيم الرَّجُل الحد عَلَى جاريته وعبده إِذَا زنيا وليحدهما الحد دون السلطان ولا يجرد ولا يمد فِي الحد. وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُُّ: يقيم الرَّجُل عَلَى عبده فِي الخمر والزنا. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق: إِذَا زنا

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir