Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 433339 / 488
الرأي. وَقَالَ مَالِكٌ: الأمر المجتمع عَلَيْهِ عندنا أن يبدأ الذين يدعون الدم فِي القسامة فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان إِلَّا أن ينكل أحدهم من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو. فإن كَانَ من غيرهم ردت الأيمان عليهم، فَإِذَاحكموا استحقوا دم صاحبهم وإن نكل بعض الولاة ردت الأيمان عَلَى المدعى عليهم فيحلف خمسون رجلا يمينًا يمينًا فإن لم يتموا ردت الأيمان عَلَى من حلف، فإن لم يكن إِلَّا المدعى عَلَيْهِ وحده حلف خمسون (؟) يمينًا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ للأولياء أن يحلفوا إِلَّا بأحد الأمرين: أن يَقُوْل المقتول: دمي عِنْدَ فلان أو يأتي الأولياء باللوث من بينة يقع عَلَى القلب وإن لم يكن قاطعًا.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir