p. 366272 / 488
[عتق الصَّبِيّ في الظِّهَار]
١٧٨- والصَّبِيّ يجوز عتقه فِي الظِّهَار.
[بَاب الظِّهَار]
[إِذَاشبه الزوجة بشعر أمه]
١٧٩- فَإِذَاقَالَ الرَّجُل لامرأته: أَنْتَ علي مثل شعر أمي أَوْ مثل رجل أمي
فقَالَ سُفْيَانُ الثوري والشَّافِعِيّ: هو ظهار
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: كُلّ ما كَانَ من العورة فَهُوَ بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فَإِذَاقَالَ لامرأته: أَنْتَ علي كفرج